استنارة الفكر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استنارة الفكر

أفمن كان ميّتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظّلمات ليس بخارج منها
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الجمارك في الدولة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 05/01/2016

الجمارك في الدولة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الجمارك في الدولة الإسلامية   الجمارك في الدولة الإسلامية Emptyالأربعاء يناير 13, 2016 10:36 am

السؤال: السلام عليكم،،، ورد في كتاب نظام الاسلام ان الدولة الاسلامية لاتحصل على مصادر التمويل إلا بالطرق المشروعة وورد ايضا انها تأخذ الجمارك بحكم اشرافها على التجارة الداخلية والخارجية.
فما مدى توافق هذا مع ضربكم لسياسة الرسوم الجمركية اليوم من باب حديث رسول الله "لا يدخل الجنة صاحب مكس"؟ وهل المقصود بالتجارة الداخلية ان الدولة تفرض رسوما جمركية على التجارة بين ولايات الدولة الاسلامية نفسها؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- حديث المكس، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال عنه "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ونصه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ»، والحديث هو بالنسبة إلى رعايا الدولة، المسلمين وأهل الذمة، فهؤلاء لا يجوز أخذ ضريبة الجمارك منهم على تجارتهم، فيتاجرون ولا تؤخذ ضريبة عليهم، سواء أكان ذلك بين ولايات الدولة الإسلامية أي في التجارة الداخلية، أم كان بين الدولة الإسلامية والخارج، أي التجارة الخارجية... فتجار الدولة الإسلامية، المسلمون وأهل الذمة، لا تؤخذ منهم ضريبة... ويؤكد ذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الذين يسلمون فلا يُعشرون، أي لا يؤخذ منهم العشر جمارك على التجارة:
- روى أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251هـ) في كتابه "الأموال" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً لثقيف عند إسلامهم وقد ورد فيه: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ... عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَقِيفٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَقِيفٍ... وَلَا يُعْشَرُونَ...»، أي لا تؤخذ منهم جمارك على تجارتهم."
- وروى ابن شبة في تاريخ المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لنصارى نجران كأهل ذمة أن لا تؤخذ من تجارتهم جمارك... وقد ورد فيه: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ... عَنْ أَبِي الْفَتْحِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ... وَلَا يُعْشَرُونَ». أي لا تؤخذ جمارك على التجارة من أهل الذمة، وذلك لأن نصارى نجران صولحوا كأهل ذمة بدلالة ما ورد في الكتاب "إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ..."، أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وأخرج أبو عبيد في الأموال عن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: "ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم". والعاشر: من يأخذ العشر على البضاعة التي تدخل إلى دار الإسلام من دار الحرب.
• ولذلك فإن التاجر الذي يحمل التابعية الإسلامية، مسلماً كان أو ذمياً، لا تؤخذ منه رسوم جمارك...
• وأما المحاربون حكما، فتؤخذ على تجارتهم جمارك كما تأخذ دولهم جمارك من تجارنا... وذلك كما ورد عند أبي عبيد في الأموال: "قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم"، وكما ورد عند ابن قدامة في المغني: "عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: «قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر. قال: فكذلك خذوا منهم»"
والخلاصة:
• لا تؤخذ جمارك من تجار الدولة الإسلامية سواء أكان التاجر مسلماً أم ذمياً.
• وتؤخذ الجمارك من التاجر المعاهد وفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة.
• وتؤخذ جمارك من تجار الدول المحاربة حكماً كما تأخذ تلك الدول من تجارنا.
• وأما الدول المحاربة فعلاً "نحن وهم في حرب فعلية"، فلا يدخل تجارها بلادنا لأن العلاقة معهم علاقة حرب فعلية.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
16 من ربيع الاول 1435هـ
الموافق 17/01/2014 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://istinara.rigala.net
 
الجمارك في الدولة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
استنارة الفكر :: الفئة الثانية :: سؤال وجواب-
انتقل الى: